فصل: الجزء التاسع
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***
صفحة البداية
<< السابق
123
من
151
التالى >>
الجزء التاسع
باب شفعة المكاتبين والعبيد
باب اشترى دارين صفقة واحدة فاستحق من احداهما شيء
كتاب القسمة الأول
ما جاء في بيع الميراث
ما جاء في التهايؤ في القسم
ما جاء في شراء الممر وقسمة الدار على أن الطريق على أحدهم
ما جاء في قسمة الدار وأحدهما يجهل حظه
في الرجوع في القسم
قسمة القرى
ما جاء في قسمة الدور بين ناس شتى
ما جاء في قسمة القرى وفيها دور وشجر
ما جاء في قسمة الثمار
ما جاء في قسمة البقل
ما جاء في قسمة الأرض ومائها وشجرها
ما جاء في قسمة الزرع الأخضر قبل أن يبدو صلاحه
ما جاء في قسمة البلح الكبير والبسر والرطب في رؤس النخل
ما جاء في قسمة العبيد
ما جاء في قسمة اللبن في الضروع والصوف على ظهور الغنم
في قسمة الجذع والمصيراعين والخفين والنعلين والثياب
في قسمة الجبنة والطعام
في قسمة الأرض والعيون
في بيع النخل بالنخل وفيها ثمر قد أزهى أو لم يزه
ما جاء في قسمة الثمر مع الشجر
ما جاء في قسمة الفواكه
ما جاء في اقتسام أهل الميراث ثم يدعى أحدهم الغلط
في الرجلين يقتسمان الثياب فيدعى أحدهما ثوبا بعد ما قسم
ما جاء في الرجلين يقتسمان الدار فيدعى أحدهما بيتا بعد القسم
ما جاء في الاختلاف في حد القسمة
في قسمة الوصي مال الصغار
ما جاء في قسمة الوصي على الكبير الغائب
في المسلم إذا أوصى إلى الذمي وقسمة مجرى الماء
فيمن كانت له نخلة في أرض رجل فقلعها وأراد أن يغرس مكانها نخلتين
ما جاء في الميت يلحقه دين بعد قسمة الميراث
في الوارث يلحق بالميت بعد قسمة الميراث
في اقرار الوارث بالدين بعد القسمة
ما جاء في الوصية تلحق الميت بعد القسمة
في قسم القاضي العقار على الغائب
ما جاء في قسمة الأرض والشجر المفترقة
ما جاء في قسمة ما لا ينقسم
ما يجمع في القسمة من البز والماشية
ما جاء في قسمة الحلى والجوهر
ما جاء في قسمة الأرض والزرع الأخضر
ما جاء في قسمة المواريث على غير رؤية
ما جاء في القسمة على الخيار
في قسمة الأب أو وصية على ابنه الصغير وهبته ماله
ما جاء في وصى الأم ومقاسمته
ما جاء في قسمة الكافر على ابنته البالغ
في قسمته الأم أو الأب على الكبار الغيب ومقاسمة الأم على ولدها
في قسمة وصى اللقيط للقيط
ما جاء في قضاء الرجل في مال امرأته
كتاب القسمة الثاني ما جاء في الشريكين يقتسمان فيجد أحدهما بحصته عيبا أو ببعضها
ما جاء في الحنطة يقتسمانها فيجد أحدهما بحنطته عيبا
في الرجل يشتري عبدا فيستحق
ما جاء في استحقاق بعض الصفقة
ما جاء في قسمة الغنم بين الرجلين بالقيمة
ما جاء في قسمة الحنطة والدراهم بين الرجلين
ما جاء في القوم يقتسمون الدور فتستحق حصة أحدهم وقد بنى
في قسمة الدور الكثيرة يستحق بعضها من يد أحدهما
الرجل يشتري الجارية فتلد منه فيستحقها رجل
في الرجل يوصي للرجل بثلث ماله فيأخذ في وصيته ثلث دار فيستحق من يده بعد البناء
ما جاء في النقض يكون بين الرجلين والعرصة لهما فيقتسمانه
ما جاء في قسمة الطريق والجدار
ما جاء في قسمة الحمام والآبار والمواجل والعيون
ما جاء في قسمة النخلة والزيتونة
ما جاء في قسمة الأرض القليلة والدكان بين الشركاء
في الرجلين يقتسمان الجدار على أن يزيد أحدهما صاحبه دنانير أو سلعة نقد أو إلى أجل
ما جاء في أرزاق القضاة والعمال والقسام وأجرهم على من هو
فيمن دبر في الصحة والمرض والعتق في المرض
ما جاء في قسمة الدار بالاذرع على السهام
ما جاء في قسمة الدور والساحة والمرفق بالساحة
في قسمة البيوت والغرف والسطوح
في صفة قسم الدور والأرضين بين الورثة
في قسم الدار للغائبة وقسم الوصي على الكبير الغائب والصغار
ما جاء في اختلاف الورثة في قسمة الدور إذا أرادوا أن يجعلوا سهامهم في كل دار
ما جاء في اتخاذ الحمامات والافران والارحية
في الرجل يريد أن يفتح بابا في زقاق نافذ أو غير نافذ
كتاب الوصايا
في الرجل يوصى بعتق عبد من عبيده فيموتون كلهم أو بعضهم
في الرجل يوصي للرجل بثلث عبيده فيهلك بعضهم
في الرجل يوصي للرجل بثلث غنمه فيستحق بعضها
في الرجل يوصى للرجل بعشر شياه من غنمه فتهلك غنمه إلا عشر شياه
في الرجل يوصى باشتراء رقبة تعتق عنه
الرجل يوصي أن يشتري عبد فلان فيعتق أو يباع عبده ممن أحب أو من فلان
في الرجل يوصى بعتق عبده أو ببيعه ممن يعتقه فيأبى العبد
في المريض يشتري ابنه في مرضه
في الوصية بالعتق
التشهد في الوصية
في الرجل يكتب الوصية ولا يقرؤها على الشهود
في الرجل يكتب وصيته ويقرها على يديه حتى يموت
في الوصية إلى الوصي
وصي المرأة
في وصي الأم والأخ والجد
في الرجل يوصي بدينه إلى رجل وبماله إلى آخر وببضع بناته إلى آخر
في الرجل يقول فلان وصي
في عزل الوصي عن الوصية إذا كان خبيثا
في الوصي يبدو له في الوصية بعد موت الموصى
في الوصية إلى الذمي والذمي إلى المسلم
في الوصيين يبيع أحدهما أو يشتري دون صاحبه
في الوصيين يختلفان في مال الميت
في الوصية إلى العبد
في بيع الوصي عقار اليتامي وعبدهم الذي قد أحسن القيام عليهم
في الوصي يشتري من تركة الميت
في الوصي يبيع تركة الموصي وفي ورثته كبار وصغار
في الرجل يوصي ويقول قد أوصت إلى فلان فصدقوه
في شهادة الوصي لرجل أنه وصي معه
في الولدين يشهدان لرجل أنه وصي أبيهما
في شهادة الوصي للورثة
في شهادة النساء للوصي في الوصية
في الرجل يوصي إلى الرجلين فيخاصم أحدهما في خصومة للموصي دون صاحبه ويخاصم أحدهما في دين على الميت
في الرجل يوصي لام ولده على أن لا تتزوج
في الرجل يوصي لجنين امرأة فتسقطه بعد موت الموصي
في الرجل يدعي أنه قد أنفق مال اليتيم عليه أو دفعه إليه
في إقرار الورث لأجنبي بوصية أو بوديعة
في الرجل يوصي بعتق أمته إلى أجل فتلد قبل مضي الأجل أو تجني جناية
في الرجل يوصي بعتق أمة إلى أجل فيعتقها الوارث
في الرجل يوصي لعبده بثلث ماله والثلث يحمل رقبة العبد
في الرجل يوصي للرجل بخدمة عبده سنة ثم يبيع الورثة العبد من رجل وهو يعلم أن للموصي له فيه الخدمة
في الرجل يوصي للرجل بخدمة عبده سنة أينظر إلى قيمة الخدمة أم قيمة العبد
في الرجل يوصى بعتق الأمة فتلد قبل موت الموصى أو بعده
في الرجل يوصى بما في بطن أمته لرجل فيعتق الورثة الجارية
في الرجل يوصى بخدمة عبده لرجل سنة ثم هو حر فيأبى أن يقبل
في الرجل يوصى للرجل بخدمة عبده سنة ثم هو حر والموصى له بالخدمة غائب ببلد نائية
في الرجل يوصي بخدمة أمته لرجل وبرقبتها لآخر فتلد ولدا
في الرجل يوصى لوارثه بخدمة عبده سنة ثم هو حر
في وصية المحجور عليه والصبي
في الرجل يوصى لعبد وارثه أو لعبد نفسه
في الوصية للقاتل
في الرجل يوصى له بالوصية فيموت الموصى له قبل موت الموصي
في الرجل يوصي لوارثه ثم يولد له لد فيحجب الموصى له
في الرجل يوصي لصديقه الملاطف
في الرجل يوصي فيعول على ثلثه
في الرجل يوصي بوصايا ثم يفيد ما لا بعد الوصايا
في الرجل يوصى بالزكاة وله مدبر وأوصى بزكاة وبعتق بتل وباطعام مساكين
في الرجل يوصى بشراء عبد بعينه أن يعتق وهو قد أعتق عبده
في الرجل يوصى بنفقة في سبيل الله
في الرجل يوصي بثلث ماله لفلان وللمساكين
في الرجل يوصي بعتق عبده إلى أجل ولرجل بثلثه أو بمائة دينار
في الرجل يدبر عبده في مرضه ويعتق آخر ان حدث به حدث
في رجل يبع عبده في مرضه ويحابي في بيعه ويعتق آخر
في الرجل يوصى بعتق عبده في مرضه وبعتق آخر على مال
في الرجل يوصي بحج وبعتق رقبة
في الرجل يوصي بوصايا ويعتق عبده
في الموصي يقدم في لفظه ويؤخر
كتاب الوصايا الثاني
في الرجلين يشهدان بالثلث لرجل ويشهد وارثان بعتق عبد والعبد هو الثلث
في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل سنة ثم هو حر ولا مال له غيره
في الرجل يوصي بخدمة عبده سنة ولا مال له غيره
في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل سنة أو حياته ولآخر برقبته
في الرجل يوصى لرجل بخدمة عبده حياته وبما بقي من ثلثه لآخر
في الرجل يوصي بوصايا وبعمارة مسجد
في خلع الثلث من الورثة إذا لم يجيزوا
في الرجل يوصي بثلث ماله العين وبثلث ماله الدين
في الرجل يوصى بعتق عبده وله مال حاضر ومال غائب
في الرجل يوصي بوصايا ولا يحمل ذلك الثلث
في الرجل يوصى بعبده لرجل وبثلث ماله لآخر فيموت العبد وقيمته الثلث
في الرجل يوصى بثلث ماله لرجل وبأشياء بأعيانها لقوم شتى
في الرجل يوصى بعبده لرجل وبسدس ماله لآخر
في الرجل يوصي لوارث ولأجنبي
في الرجل يوصي أن يحج عنه
في الرجل يوصي أن يحج عنه وارث
في المريض تحل عليه زكاة ماله
في الرجل يوصى بدينار من غلة داره كل سنة
في الرجل يوصي بغلة داره للمساكين
في الرجل يوصي بخدمة عبده حياته فيريد أن يبيعه من الورثة بنقد أو بدين
في الرجل يوصى بسكنى داره أو بخدمة عبده لرجل يريد أن يؤاجرها
في الرجل يوصي للرجل بثمرة حائطه حياته فيصالحه الورثة من وصيته على مال
في الرجل يوصى بجنانه لرجل فيثمر الحائط قبل موت الموصى أو بعد موته
في الرجل يوصى للمساكين بغلة داره في صحته أو مرضه ويلي تفرقتها ويوصى إن أراد وارثه ردها فهي للمساكين
في الرجل يوصي للرجل بالوصيتين إحداهما بعد الأخرى
في الرجل يوصى للرجل بالوصية ثم يوصي بها لرجل آخر
في الرجل يوصي للرجل بمثل نصيب أحد بنيه
في الرجل يوصي لغني وفقير
في الرجل يوصي لولد ولده فيموت بعضهم ويولد لبعضهم
في الرجل يوصي لولد رجل
في رجل أوصى لبني رجل
في الرجل يوصى لموالي رجل
في الرجل يوصى لقوم فيموت بعضهم
في إجازة الورثة للموصى أكثر من الثلث
إجازة الوارث المديان للموصى بأكثر من الثلث
في إقرار الوارث المديان بوصية لرجل أو بدين على أبيه
في الرجل يوصي للرجل بوصية فيقتل الموصى له الموصى عمدا
في الرجل يوصي بدار لرجل والثلث يحمل فقالت الورثة لا نجيز ونعطيه ثلث الميت
كتاب الهبات
تغيير الهبة
في الرجل يهب حنطة فيعوض منها حنطة أو تمرا
في الرجل يهب دارا فيعوض منها دينا على رجل فيقبل ذلك
القرض في جميع العروض والثياب والحيوان وجميع الأشياء
في العبد المأذون له في التجارة يهب الهبة
الرجل يهب لابن لي فعوضته في مال ابني
الرجل يهب لي الهبة فتهلك عندي قبل أن أعوضه
في الرجل يهب شقصا من دار أو أرض على عوض سمياه أو لم يسمياه
في الرجل يهب حنطة فيطحنها الموهوب له فيعوض من دقيقها
في موت الواهب أو الموهوب له قبل قبض الهبة أو بعدها
في الرجل يهب للرجل دارا فيبني فيها أو أرضا فيغرس فيها فأبى الموهوب له أن يثيب منها
في الرجل يهب دينا له على رجل فيأبى الموهوب له أن يقبل أيكون الدين كما هو
في الرجل يهب للرجل الهبة يرى أنها للثواب فباعها الموهوب له أتكون عليه القيمة
في الرجل يهب دارا للثواب فباع الموهوب له نصفها
في الرجل يهب للرجل جارية للثواب فولدت عنده فأبى أن يثيبه منها الواهب
في الرجل يهب الهبة فلم يقبضها الموهوب له وهي لغير الثواب فأتي رجل فادعى أنه اشتراها منه وأقام البينة وأقام الموهوب له بينة
في الرجل يقول غلة داري هذه في المساكين صدقة وهو صحيح
في الرجل يقول غلة داري هذه في المساكين صدقة وهو مريض
في الرجل يقول كل ما أملك في المساكين صدقة أيجبر على إخراج ماله أم لا؟
في الرجل يعمر الرجل داره حياته أو عبده أو دابته
في الرجل يقول داري صدقة سكنى
في الرجل يقول قد أسكنتك هذه الدار وعقبك فمات ومات عقبه
في الرجل يهب للرجل عبدا للثواب وفي عينيه بياض أو به صمم ثم يبرأ
في المريض يهب عبدا للثواب أيجوز ذلك أم لا؟
في الرجل يهب عبدا للثواب فيجني العبد جناية عند الموهوب له
في الرجل يهب ناقته للثواب أو يبيعها فيقلدها الموهوب له أو أشعرها
في المريض يهب الهبة فيبتلها أو يتصدق بصدقة فيبتلها أيقبض ذلك الموهوب له أو المتصدق عليه قبل أن يموت المواهب
في الرجل يوصي بوصية لرجل فيقتل الموصي له الموصي عمدا
في الرجل يوصي بدار له لرجل والثلث يحمل ذلك فقال الورثة لا نجيز ولكنا نعطيه ثلث مال الميت
في المسلم أو النصراني يهب أحدهما لصاحبه أو يتصدق
في العبد توهب له الهبة
في الرجل يهب لذي رحم أيرجع في هبته
في الرجل يهب لعمه أو لعمته أو لجده أو لجدته أو لذي قرابته
كتاب الحبس
في الحبس في سبيل الله
في الرجل يحبس رقيقا في سبيل الله
في الرجل يحبس ثيابا في سبيل الله
في الرجل يحبس الخيل والسلاح في سبيل الله فلا يخرجها من يديه حتى يموت
في الرجل يحبس الخيل والسلاح في سبيل الله فلا يخرجها من يديه حتى يموت
في الرجل يحبس على الرجل وعلى عقبه ولا يذكر في حبسه صدقة وكيف مرجع الحبس
في الرجل يحبس داره في مرضه على ولده وولد ولده ثم يهلك ويترك زوجته وأمه وولده وولد ولده
في الرجل يحبس الدار ويشترط على المحبس عليه مرمتها
في الحبس على الولد وإخراج البنات وإخراج بعضهم عن بعض وقسم الحبس
في المحبس عليه يرم في الحبس مرمة ثم يموت ولم يذكرها أو ذكرها
في الرجل يحبس حائطه في مرضه فلا يخرج من يديه حتى يموت
في الرجل يحبس حائطه في الصحة فلا يخرجه من يديه حتى يموت
في الرجل يحبس داره على المساكين فلا تخرج من يديه حتى يموت
في الرجل يحبس ثمرة حائطه على رجل فيموت المحبس عليه وفي النخل ثمر قد أبر
في الرجل يسكن الرجل مسكنا على أن عليه مرمته
في الرجل يسكن الرجل دارا له على أن ينفق عليه حياته
كتاب الصدقة
في الرجل يتصدق بالصدقة فلا تقبض منه حتى يبيعها
في الرجل يتصدق على الرجل في المرض فلم يقبضها منه حتى مات المتصدق
في الرجل يبتل صدقة في مرضه ثم يريد أن يرجع في صدقته
في الرجل يتصدق على ابنه الصغير بالصدقة ثم يشتريها من نفسه
في الرجل يتصدق بالصدقة على الرجل فيجعلها على يدي رجل فيريد المتصدق عليه أن يقبضها
في الدعوى في الرجل يتصدق على الرجل بالحائط وفيه ثمرة قد طابت
في الرجل يهب النخل للرجل ويشترط ثمرتها لنفسه سنين
في صدقة البكر
كتاب الهبة
في الرجل يهب الهبة من مال ابنه الصغير
في الرجل يهب للرجل نصف دار له أو نصف عبد له
في الرجل يهب للرجل دهنا مسمى من جلجلان بعينه
في الرجل يهب للرجل مورثه من رجل لا يدري كم هو
في الرجل يهب للرجل نصيبه من دارا وجدار لا يدري كم هو
في الرجل يهب للرجل نصيبا له من دار ولا يسميه له
في الرجل يهب للرجل الزرع والثمر الذي لم يبد صلاحه
في المديان يموت فيهب رب الدين دينه لبعض ورثة المديان
في الرجل يهب للرجل الهبة فيموت الموهوب له قبل أن يقبض
في الرجل يهب للرجل عبده المديان أو الجاني
في الرجل يبيع عبده بيعا فاسدا ثم يهبه البائع لرجل آخر
في الرجل يرهن عبده ثم يهبه لرجل
في الرجل يغتصب عبده ثم يهبه لرجل وهو عند الغاصب
في المسلم يهب للذمي الهبة أو الذمي للمسلم أو الذمي للذمي
في الرجل يهب للرجل صوفا على ظهور الغنم أو اللبن في الضروع أو الثمر في رؤوس النخل
في الرجل يهب للرجل ما في بطون غنمه أو جاريته
في الرجل يهب للرجل الجارية ويشهد له بالقبض ولم يعاين الشهود القبض فيموت وفي يديه الجارية
في الرجل يهب لابنه الصغير ولرجل أجنبي عبدا له ويشهد لهما بذلك فلم يقبض الاجنبي حتى مات الواهب
في الرجل يهب الارض للرجل
في الرجل يهب للرجل الدين له عليه أو على غيره
في الرجل يؤاجر الرجل الدابة تكون له أو يعيره إياها ثم يهيها لغيره
في الرجل يؤاجر الرجل دابته أو يعيره إياها ثم يهبها له وهما غائبان عن موضع العارية أو الوديعة
في الهبة للثواب يصاب بها العيب
في الرجل يهب لرجلين حاضر وغائب
في حوز الهبة للطفل والكبير
في حوز الأم
في حوز الأب
في حوز الأب لابنه العبد
في حوز الزوج
في اعتصار الأم له
في اعتصار الأب
في اعتصار ذوي القربى
في الهبة للثواب
في الثواب في هبة الذهب والورق
في الثواب فيما بين القرابة وبين المرأة وزوجها
في الثواب بين الغني والفقير والغنيين
الرجوع في الهبة
في الثواب بأقل من قيمة الهبة أو أكثر وقد نقصت الهبة أو زادت أو حالت أسواقها
في الموهوب له يموت أو الواهب قبل أن يثاب من هبته
كتاب الوديعة
في الرجل يستودع الرجل المال فيدفعه إلى امرأته أو أجيره أو جاريته أو أم ولده
فيمن استودع وديعة فخرج بها معه في سفره
فيمن استودع حنطة فخلطها بشعير
فيمن خلط دراهم فضاعت
فيمن استودع رجلا حنطة فخلطها صبي بشعير
فيمن استودع دراهم وحنطة فأنفقها ثم تلفت وقد رد مثل ما أنفق أو لم يرد
فيمن استودع ثيابا فلبسها أو أتلفها ثم رد مثلها في موضعها فضاعت
في رجل استودع رجلا وديعة أو قارضه فزعم أنه ردها إليه أو قال ضاعت مني
فيمن دفع إلى رجل مالا ليدفعه إلى آخر
في الرجل يبعث بمال لرجل فيهلك الرسول قبل أن يبلغ أو بعد ما بلغ
في الرجل يهلك وقبله ودائع وقراض ودين فيقول في مرضه هذه ودائع فلان وهذا مال فلان
الرجل يبعث معه بالمال صلة لرجل أو صدقة فقال قد دفعته
فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا أو وديعة ببينة أو بغير بينة
فيمن استودع رجلا مالا فاستودعه غيره فضاع عنده
فيمن استودع رجلا فجحده فأقام عليه البينة
في الدعوى في الوديعة ادعى أحدهما أنها وديعة وقد ضاعت وادعى الآخر أنه قرض وأنه سلف
فيمن استودع صبيا وديعة فضاعت عنده
فيمن استودع عبدا محجورا عليه أو مأذونا له وديعة فأتلفها
في العبد المأذون له في التجارة يستودع الوديعة فيتلفها
في العبد والمكاتب وأم الولد والمدبر والصبي تدفع إليهم الودائع
في الرجل يستودع الوديعة فيتلفها عبده أو ابنه في عياله
فيمن استودع رجلا وديعة فجاء يطلبها فقال أمرتني أن أدفعها إلى فلان
في رجل باع ثوبا فقال البزاز لغلام له أو أجير له اقبض منه الثمن فرجع فقال قد دفع إلي وضاع مني
فيمن استودع رجلا وديعة في بلد فحملها إلى عياله في بلد آخر فتلفت عنده
في رجل استودع رجلا جارية فوطئها فأحبلها المستودع
فيمن استودع رجل ا وديعة فجاءه رجل فقال ادفع إلي وديعة فلان فقد أمرني أن أقبضها
فيمن استودع رجلين وديعة عند من تكون
في الرجل يستودع الرجل ابلا أو غنما فينفق عليها
فيمن استودع ماشية فأنزى عليها أو إبلا فأكراها
فيمن استودع جارية أو ابتاعها فزوجها بغير أمر صاحبها
فيمن استودع طعاما فأكله ورد مثله
فيمن استودع رجلا مالا أو أقرضه فجحده ثم استودعه الجاحد مثله
في العبد يستودع الوديعة فيأتي سيده فيطلبها
كتاب العارية
فيمن استعار دابة يركبها إلى سفر بعيد
فيمن استعار دابة ليحمل عليها حنطة فحمل عليها غير ذلك
فيمن استعار من رجل ثوبا أو عرضا فضاع عنده أيضمن أم لا؟
في الرجل يأمر الرجل أن يضرب عبدا له فضربه فمات
فيمن اذن لرجل أن يغرس أو يبني أو يزرع في أرضه ففعل ثم أراد إخراجه
ما جاء في العمرى والرقبى
في عارية الدنانير والدراهم والطعام والادام
فيمن اعترف دابة فأقام البينة على ذلك هل يسأله القاضي أنه ما باع ولا وهب
في العبد المأذون له أو غير المأذون له يعير شيئا أو يدعو إلى طعامه بغير اذن مولاه
فيمن استعار سلاحا ليقاتل به فتلف أو انكسر
فيمن استعار دابة إلى موضع فتعدى ذلك الموضع بقليل أو كثير ثم ردها فعطبت في الطريق هل يضمن أم لا؟
فيمن بعث رجلا يستعير له دابة إلى موضع فاستعارها إلى غير ذلك
كتاب اللقطة والضوال والآبق
العبد يلتقط اللقطة يستهلكها قبل السنة أو بعد السنة
التجارة في اللقطة والعارية
في لقطة الطعام
في لقطة الابل والبقر والدواب
في الآبق ينفق عليه من يجده وفي بيع السلطان الضوال
في السارق يسرق من دار فيها ساكن أو لا ساكن فيها ثم يدع الباب مفتوحا
في الرجل يفتح قفصا فيه طير أو قيدا فيه عبد وفي الآبق يأخذه الرجل ثم يهرب منه أو يرسله هو
في بيع السلطان الأباق
فيمن اغتصب عبدا فمات
في إقامة الحد على الآبق
في الرجل يعترف الدابة في يد رجل
في شهادة الغرباء وتعديلهم
فيمن وجد آبقا أيأخذه وفي الآبق يؤاجر نفسه والقضاء فيه
في اباق المكاتب والعبد الرهن وهل يجوز بيع الآبق أو عتقه عن ظهاره
في الآبق إلى دار الحرب يشتريه رجل مسلم
كتاب حريم الآبار
ما جاء في حريم الآبار والمياه
في منع أهل الآبار الماء المسافرين
في فضل آبار الماشية وفي منع الكلأ
في فضل آبار الزرع
في فضل ماء بئر الماشية والزرع
في بيع شرب يوم أو يومين
في الرجل يسوق عينه إلى أرضه في أرض رجل
ما جاء في اكتراء الارض بالماء
في العين والبئر بين الشركاء يقل ماؤهما
في بئر الماشية إذا بيعت وبئر الزرع وفيما أفسد الماء أو النار من الأرض
ما جاء في ممر الرجل إلى مائه في أرض غيره
في بيع صيد السمك من غدير الرجل أو من أرضه
ما جاء في بيع الخصب والكلا
ما جاء في احياء الموات
فيمن حفر بئرا إلى جنب بئر جاره
في الرجل يفتح كوة في دار يطل منها على جاره
ما جاء في قسمة العين
في الرجل يشتري البئر على أنه بالخيار عشرة أيام فانخسفت البئر في ذلك
كتاب الحدود في الزنى والقذف والاشربة
فيمن وطىء جارية لرجل أو امرأة وقال قد اشتريتها أو تزوجتها
فيمن دفع إلى امرأته نفقة سنة ثم مات أحدهما
فيمن له شقص في جارية فوطئها
في الرجل يطأ مكاتبته طوعا أو غصبا
فيمن شهد عليه بالزنى ثلاثة وواحد على شهادة غيره
في الذي يزني بأمه أو عمته أو خالته
فيمن أحل جاريته لرجل فوطئها
في المسلم يقر بأنه زنى في كفره والمسلم يزني بالذمية والحربية
في الرجل تجتمع عليه الحدود في القصاص
ترك اقامة الحد على من تزوج في العدة
فيمن قذف رجلا بعمل قوم لوط أو بهيمة
صفة ضرب الحدود والتجريد
فيمن عفا عن قاذفه ثم أراد أن يقوم عليه
باب في الرجل يشهد على الرجل بالحد ويأتي بمن يشهد معه
فيمن؟ قال لامرأته زنيت وأنت مستكرهة أو صبية أو نصرانية أو أمة
في القيام بحد الميت أو الغائب ومن أولى بذلك
في قذف الصبي والصبية
فيمن قذف نصرانية أو أمة ولها بنون مسلمون
المحارب يقذف في حرابة والحربي يدخل بأمان فيقذف
في الرجل يقول للمرأة يا زانية وتقول زنيت بك والذي يقول يا خبيث يا فاسق يا فاجر
فيمن قال له رجل يا شارب الخمر أو يا حمار أو يا فاجر
فيمن قال لرجل جامعت فلانة حراما أو باضعتها حراما
في التعريض بالقذف